58 باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع لزمه أن يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف عمرة، ويوكل من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فان طاف طواف الوداع أجزأه.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال: فبدنة في عمرة. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله. أقول: حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى ويأتي 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله، عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو