عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما، قال: تتم سعيها، وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى.
6 وباسناده عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء، فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد ابن عثمان، عن يحيى الأزرق نحوه إلا أنه قال: ثم يبول أيتم سعيه.
7 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن عليه السلام لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: حمله الشيخ على النهي عن مجموع الامرين لا عن كل واحد بانفراده، وجور حمله على الاستحباب.
8 علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلا على وضوء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف، ويأتي ما يدل عليه في الرمي " وغيره ".
16 باب جواز الركوب في السعي ولو في محمل لعذر وغيره للمرأة والرجل، واستحباب اختيار المشي فيه، وان من حمل انسانا وسعى به أجزأ عنهما.