18 باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها فإن لم يتفق استحب ان يصلى للاحرام ست ركعات، أو أربعا، أو ركعتين ثم يحرم.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة الحديث.
(16475) 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في إحدى روايتيه: في دبر صلاة غير مكتوبة.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
4 وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
5 وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت