أقول: الصاع محمول على الاستحباب.
15 باب ان المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شئ 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد ابن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.
2 وعنه، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال:
يطعم مكانها طعاما.
3 وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل " فعل خ ل " شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
4 وعنه، عن الجرمي، عن محمد بن أبي حمزة، ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني، وقال: تصدق بكف من طعام.
(17505) 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: