رد الدراهم عليه.
(17530) 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة قال: سألته عن رجل احصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وان اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى، ورواه الصدوق في (المقنع) عن سماعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 باب ان من احصر فبعث هديه ثم خفف مرضه وجب عليه الالتحاق ان ظن امكانه، فان أدرك النسك والا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك إن كان واجبا، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثم زال عذره.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك، ولينحر هديه، ولا شئ عليه وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة، قلت: فان مات وهو محرم قبل أن ينتهى إلى مكة قال: يحج عنه ان كانت حجة الاسلام، ويعتمر إنما هو شئ عليه. ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب نحوه الا أنه