20 باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة (16750) 1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم.
21 باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة، وخلوق القبر، وجواز ترك غسلهما عن الثوب.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم، قال:
لا بأس ولا يغسله فإنه طهور.
2 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: لا يضره ولا يغسله.
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام، فقال: لا بأس بهما هما طهوران، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان مثله.