5 باب حكم الحلق في مدة التوفير (16410) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب لما مر، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الاحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة، وتقييد الجواز بما بعد الثلاثين.
6 باب استحباب التهيؤ للاحرام بتقليم الأظفار والاخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها، ونطف الإبط أو حلقه أو طليه، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام، فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.