أشواط، قال أبو عبد الله عليه السلام: وكيف طاف ستة أشواط، قال: استقبل الحجر، وقال: الله أكبر وعقد واحدا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يطوف شوطا، فقال سليمان:
فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: يأمر من يطوف عنه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن عطية مثله. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
(17945) 2 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت، قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
33 باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستيناف فان خرج وتعذر فلا شئ عليه وفى المندوب يبنى على الأقل ويتم، فان شك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدرأ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة، قال: فليعد طوافه، قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك، قال: ليس عليه شئ. أقول: عبد الرحمن الذي يروى عن " عنه ظ "