محمد جميعا، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض، قلت: وأي شئ الفرض؟ قال: تصلي ركعتين، ثم تقول: " اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فان أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك " فإذا أتيت الميل فلبه.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمران بن أعين أنه سال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول: حلني حيث حبستني، قال: هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
24 باب ان المشترط إذا احصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجبا والا سقط 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني عليه الحج من قابل؟ قال: نعم 2 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم