رجل قتل طيرا من طير الحرم وهو حرم في الحرم قال عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم وإن كان فخرا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه 12 باب ان الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا دخل الحرم وجب على من هو معه اطلاقه وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ولو بالايداع حتى يستوى ريشه ثم يخلى سبيله فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن أصاب طيرا في الحرم قال إن كان مستوى الجناح فليخل عنه وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه أسقاه فإذا استوى جناحاه خلي عنه 2 وبإسناده عن حريز عن زرارة ان الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدى له في الحرم حمامة مقصوصة فقال انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز مثله (17165) 3 وعنه عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم مثله
(١٩٩)