(18020) 4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الكلل، عن أبان بن تغلب قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجته، فبينما أنا أطوف إذ أشار إلي فرآه أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان إياك يريد هذا؟ قلت: نعم، قال:
فمن هو؟ قلت: رجل من أصحابنا، قال: هو على مثل الذي أنت عليه؟ قلت: نعم، قال: فاذهب إليه، قلت: وأقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: وإن كان طواف الفريضة؟
قال: نعم فذهبت معه الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
43 باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها واستحبابه إذا أقيمت الصلاة ثم يتم الطواف واستحباب تقديمها على المشروع فيه إن كان وقتها دخل.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة، قال: يقطع الطواف ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن