9 باب ان من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شئ، ويستحب له أن يرجع القهقرى ثم يهرول.
(18270) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، قال: لا شئ عليه.
2 محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام من سهى عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.
ورواه الشيخ مرسلا والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.
10 باب ان من بدأ بالمروة قبل الصفا لزمه إعادة السعي والابتداء بالصفا.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدء بالصفا قبل المروة.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدء بالصفا