1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين " إلى أن قال: " وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرهما ساعة تطوف " وتفرغ فصلهما ". ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
2 ورواه أيضا باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك، عن معاوية بن عمار مثله " إلى أن قال: " وعند غروبها، ثم تأتي الحجر الأسود فقبله وتستلمه أو تشير إليه فإنه لا بد من ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه 4 باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب