6 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
(17470) 7 ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن مثله إلا أنه قال: في أذى من مطر أو شمس أو قال: من علة وزاد: وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا.
8 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟
قال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم. ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام، ويأتي ما يدل عليه، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المد على صورة العجز عن الشاة، وما تضمن مكة محمول على إحرام العمرة، وما تضمن منى على إحرام الحج لما مر.
7 باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفى احرام الحج لزمه كفارتان 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى،