ابن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. وباسناده عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى مثله محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله إلا أنه قال: طافت ثلاثة أطواف.
وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما مثله. قال الصدوق: وبهذا الحديث أفتي لأنه رخصة ورحمة. أقول: حمله الشيخ على النافلة لما مر.
4 وباسناده عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فليعتمر.
ورواه الشيخ كما يأتي.
86 باب ان المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك، ثم تقضى بقية الطواف إذا طهرت.
(18205) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن أبي إسحاق، عن سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها، فليس عليها غيره، ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت