61 باب كراهة تغطيه المحرم وجهه في غير النوم وجواز مسحه بالمنديل.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه. قال الصدوق: يعنى من أسفل.
2 وباسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: أضح لمن أحرمت له.
3 وباسناده عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 62 باب تحريم الحجامة على المحرم الا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (16945) 2 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن مثنى ابن عبد السلام عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف