1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المحرم يطلق ولا يتزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال: للمحرم أن يطلق ولا يتزوج. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأول.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما.
18 باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور، ويكره له بقية الطيب، ويجوز له النظر إليه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته " ريحه خ ل ".
2 وبالاسناد عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران، ولا يطعم شيئا من الطيب.
(16730) 3 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن