المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل 4 علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام انه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح 51 باب تحريم لبس الخفين والجور بين على المحرم الا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا تلبس سراويل الا أن لا يكون لك ازار ولا خفين الا أن لا يكون لك نعلان ورواه الكليني كما مر (16905) 2 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما 3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال: له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك فيشق " وليشقه خ ل " عن ظهر القدم. الحديث.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام