وتقدم في الطهارة أن المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر.
50 باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام ولو دخل لقتال الا أن يكون مريضا فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه أو يتكرر.
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله 2 وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ قال: لا يدخلها إلا محرما الحديث. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى ويأتي.
(16630) 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟
قال: لا إلا مريضا أو من به بطن. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله.