محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
(16835) 4 وباسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم، فقال: لا بأس به.
5 وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
6 وباسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم، قال: لا بأس.
40 باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
مصبغات الثياب يلبسها المحرم، فقال: لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة ورواه الصدوق باسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله: المفدم المشهور إلا أنه قال: تلبسها المرأة المحرمة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن هلال قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟
قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.