2 باب ما يحب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله لكل مسكين نصف صاع 2 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا وقال إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله 3 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش قال عليه بدنة قال قلت فإن لم يقدر على بدنة؟ قال فليطعم ستين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين قال وسألته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قلت فإن لم
(١٨٣)