أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال الحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محمد فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه الحديث.
4 وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها.
5 وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
6 وباسناده عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال: يهريق دما، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما.
(17430) 7 وباسناده عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة (في حديث) أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق إن كان محرما، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود.
19 باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها زوجها.