وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ١٣٣
تحدثه للاحرام لم تنزع حليها.
10 وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم في أحاديث الاحرام في الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي، وهو محمول على المعتاد، قاله الشيخ وغيره.
50 باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا، وللمحرمة مطلقا.
(16900) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله.
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن علي الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك الستر محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن محمد الحلبي مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وبالاسناد عن ابان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(١٠) الفقيه ج ١ ص ١١٩ أخرجه بتمامه في ٤ / ٣٣ من الاحرام، وقطعة منه في ٢ / ٣٢ منها.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٣٣ من الاحرام وفى ب ٣٣ هنا حرمة الكحل للزينة و ب ٤٦ حرمة الخاتم للزينة.
الباب ٥٠ - فيه ٤ أحاديث:
(١) يب ج ١ ص ٤٦٦ - الفروع ج ١ ص ٢٥٩ أورد تمامه في ٢ / ٣٥ وذيله في ١ / ٥١.
(٢) الفقيه ج ١ ص ١١٨ - الفروع ج 1 ص 261 - يب ج 1 ص 468.
(3) الفروع ج 1 ص 261.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست