29 باب عدم جواز احرام الرجل في الحرير المحض وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل، قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه.
2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان ابن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بازار قرقبي، فقال: فأنا أحرم في هذا وفيه حرير.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعد " سعيد " الأعرج وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل " مرعزي " فقال: لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منها، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.