ورواه علي بن جعفر في كتابه.
74 باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام، فان شق عليه جاز أن يصلى حيث ذكر، وان يستنيب من يصلى عنه خلف المقام، وكذا من تركهما جهلا، وان مات قضيت عنه.
(18125) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه.
2 وباسناده عن ابن مسكان، عن عمر بن البراء، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه.
3 وباسناده عن جميل بن دراج، عن أحدهما أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.
4 محمد بن الحسن باسناده عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال: يصلى عنه.
5 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح، قال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين.