3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه.
4 محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له.
5 وباسناده عن سماعة، عنه عليه السلام قال: لها المهران كان دخل بها.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في النكاح.
16 باب انه يجوز للمحرم أن يشترى الجواري ويبيعها.
(16725) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن سعد الأشعري القمي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها؟ قال: نعم. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد. ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد إلا أنه قال: ويبيع. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما.
17 باب انه يجوز للمحرم ان يطلق.