سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء " الفريضة خ ل " فأقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله إلا أنه قال: ومن حيث بلغ.
3 وبإسناده عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم مكة في وقت العصر، قال: يبدء بالعصر ثم يطوف.
44 باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه.
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر، ثم يرجع فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثم أتم الطواف بعد.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج إلا أنه ترك قوله: فطلع الفجر وترك لفظ ذلك، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.