يقول: ليشهدوا منافع لهم، فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
9 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها.
(18040) 10 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أن أبا عبد الله عليه السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به فأمرهم أن يخطوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف.
11 وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن الربيع بن خثيم أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني.
12 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: وقال عليه السلام: العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به وإذا لم يستطع الرمي رمى عنه، والفرق بينهما أن الطواف فريضة، والرمي سنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
48 باب ان المرأة إذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله