يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل نشرب ونحن في الطواف؟ فقال:
نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
70 باب حكم من نذر أن يطوف على أربع.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها، وأسبوعا لرجليها. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن موسى ابن عيسى اليعقوبي، عن محمد بن ميسر، عن أبي الجهم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال: تطوف أسبوعا ليديها، وأسبوعا لرجليها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد.
71 باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الان، واستحباب قراءه التوحيد، والجحد فيهما وذكر الله بعدهما 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: قلت: للرضا عليه السلام: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: حيث هو الساعة.