1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم فقال لا يمس لان الله عز وجل يقول " ومن دخله كان آمنا " 2 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ظبي دخل الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول " ومن دخله كان آمنا " ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله (17270) 3 وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام مثله ورواه أيضا عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال من أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخل الحرم ثم قال في آخره وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء أقول وتقدم ما يدل على ذلك 37 باب تحريم الجراد على المحرم وكذا ما يكون من الصيد في البر والبحر ولزوم الفدية " به خ " فيجب تمرة عن كل جرادة أو كف من طعام وإن كان كثيرا لزمه دم شاة
(٢٣١)