عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة، فإذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 باب ان المحرم إذا استعمل الطيب أكلا أو شما أو ادهانا متعمدا لزمه شاة، وإن كان جاهلا لزمه اطعام مسكين، وإن كان ناسيا لم يلزمه شئ.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة مثله وأسقط قوله:
ويتوب إليه.
2 وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم، قال: يغسل يده ويلبي.
(17255) 3 قال: وفي خبر آخر ويستغفر ربه.
4 وبإسناده عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب، فغسلت يدي وأنا محرم، فقال: تصدق بشئ لذلك.