66 باب جواز الاكتفاء في عدد الأشواط باحصاء الغير رجلا كان أو امرأة وحكم اختلافهما.
(18105) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الأعرج مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم: احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم: معي ستة أشواط، قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر مثله إلا أنه قال: قال واحد: معي سبعة أشواط وقال الآخر: معي ستة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط.
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الهذيل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم الشك.