يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه، قال: يغسله أيضا وليحذر.
23 باب جواز استعمال المحرم للحناء " الحناء " على كراهية وكراهته للمحرمة إذا أرادت الاحرام (16760) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوى به بغيره " بعيره خ " وما هو بطيب وما به بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان قال: سألته وذكر مثله.
2 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل.
24 باب انه يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة، ولا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن