محرم في الحل والحرم (17055) 4 وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال نعم الحديث 5 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج 6 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عما يؤكل من اللحم في الحرم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج 83 باب ان المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل الا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران عن علاء يعنى ابن رزين عن محمد بن يعني ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة
(١٧٠)