عن حماد بن عثمان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يكره الاحتباء للمحرم، قال:
ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة. أقول الأول لبيان الجواز فلا ينافي الكراهية، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام، أو خارجا عما كان في رمن الرسول صلى الله عليه وآله، وتقدم ما يدل على استحباب الحفا في الحرم وترك الاحتذاء فيه.
32 باب انه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب، وأن يمنع الحاج من نزول دورها، وان يؤخذ لها اجرة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن معاوية أول من علق على بابه مصرا عين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل: " سواء العاكف فيه والباد " وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجه الحديث.
2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام، قال: لم يكن لدور مكة أبواب، وكان أهل البلدان يأتون بقطرانهم فيدخلون فيضربون بها، وكان أول من بوبها معاوية.
(17720) 3 محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: " سواء