ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثل رواية الكليني وزاد: و (في حديث آخر) يؤخره إلى الليل.
2 وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم.
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما.
61 باب ان من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه إعادة الطواف 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات، هل تعتد بذلك الطواف أو يعتد قبل الصفا والمروة؟ قال تعتد بذلك الطواف الأول وتبنى عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
62 باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن