ابن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
36 باب وجوب التلبية عند الاحرام 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: ان الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن " أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " فنادى فأجيب من كل وجه يلبون. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: من كل فج. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر البزنطي عن الحلبي نحوه (16555) 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك