ابن دراج، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال:
لا بأس به (16440) 2 وبالاسناد عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره، قال: يمسحها بالماء، ولا يعيد الغسل ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب 13 باب ان من اغتسل للاحرام ثم اكل أو لبس ما يحرم على المحرم أو تطيب استحب له إعادة الغسل والتلبية 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل 2 وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك الحديث أقول: ويأتي ما يدل على ذلك