59 باب حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الإقامة حتى تطهر.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال له:
أصلحك الله، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها، ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضى وقد تم حجها. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير نحوه.
أقول: هذا محمول على أنها تستنيب في طواف النساء لما مضى ويأتي.
60 باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد (18090) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال: لا بأس به، وربما فعلته، وقال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله إلى قوله: وربما فعلته إلا أنه قال: يقدم مكة حاجا.