سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم أقول حمل الشيخ الحكم الأخير على ما إذا كان في البيض فرخ لما مر 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن منصور بن حاز عن سليمان بن خالد قال سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل 26 باب ان من كسر (من خ) بيض حمام الحرم ولو جاهلا ألزمه قيمته ان لم يكن تحرك الفراخ والا ففي كل بيضة شاة أو حمل أو جدي وعلى المحل في الحرم القيمة 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه إلا أنه قال يتصدق بثمنه درهما أو شبهه أو يشتري به علفا لحمام الحرم ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام مثله 2 وعنه عن عباس عن أبان عن الحلبي عبيد الله قال حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال جديين أو حملين
(٢١٩)