إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من إحرامه أقول هذا محمول على الاستحباب لما مر (17265) 3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير قال لا بأس أقول ويأتي ما يدل على ذلك 35 باب ان المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل جاز له امساكه وادخاله الحرم وأكله بعد الاحلال 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا حل أكله؟ فقال نعم إذا لم يكن صاده أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود 36 باب ان من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه وحرم امساكه فان أمسكه حتى مات لزمه فداؤه
(٢٣٠)