7 باب ان المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل. آخر الخبر (17385) 2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله، قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمنى.
8 باب ان المحل إذا جامع أمته المحرمة بغير اذنه لم يلزمه شئ فان أحرمت باذنه وجامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام