عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله، قال: قد أتى عظيما الحديث.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، ومن مس امرأة وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الكفارات إن شاء الله تعالى.
13 باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة؟ قال: لا بأس.
2 وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، فقال: لا بأس إلا أن يتعمد، وهو أحق أن ينزلها من غيره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك