عن حفص بن البختري عن أبي هلال الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال سبحان الله بئس ما صنعا الحديث ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن البختري ورواه أيضا باسناده عن البرقي مثله 2 وعنه عن أحمد بن محمد عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع " يقطع " بعض شعره ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه 95 باب جواز تأديب المحرم عبده وأن يقلع ضرسه مع الحاجة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أشواط 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ فقال نعم لا بأس به أقول ويأتي ما يدل على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى 96 باب كراهة انشاد الشعر للمحرم وفي الحرم وإن كان شعر حق
(١٨٠)