1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص، قال: لا بأس ليس كل أحد يجد جلما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: قرض من أظفاره بأسنانه، وقال: في آخره: يجد الجلم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 باب انه يجزى إبانة مسمى الشعر أو الظفر.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج وحفص بن البختري وغيرهما، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، قال: يجزيه. ورواه الصدوق باسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله.
(18325) 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر، قال: عليك بدنة، قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت