ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الصلاة على محمد وآله في السعي في أحاديث الطواف.
7 باب ان من ترك السعي عامدا بطل حجه ولزمه الحج من قابل 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا، قال: عليه الحج من قابل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(18265) 2 وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين يعني أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال في رجل ترك السعي متعمدا، قال: لا حج له. ورواه الكليني كما يأتي 8 باب ان من ترك السعي ناسيا وجب عليه الاتيان به، وان خرج لزمه العود له، وان تعذر وجب أن يستنيب فيه.