دم شاة وقال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود 20 باب انه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهم الزم كل واحد منهما فداء 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهم الفداء 2 وعنه عن محمد بن إسماعيل سهل خ ل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدة 21 باب ان المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم فداء كامل والمحل نصف فداء إن كان في الحرم 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهو إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شئ
(٢١٢)