قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟
فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 باب ان صيد الحرم يحرم الاكل منه على المحل والمحرم في الحل والحرم 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه، قال: لا انه صيد في الحرم - (16675) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
5 باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل وتحريم المذبوح في الحرم وتحريمهما على المحرم