أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه 50 باب ان من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد وجب عليه قضاؤه إذا عاد ووجد ولو في منزله ويتصدق به 1 محمد بن الحسن باسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال نعم وقال فيما أعلم يتصدق به (17335) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد قال يأكل الصيد وعليه فداؤه قلت فإن لم يكن عندي؟ قال فقال تقضيه إذا رجعت إلى مالك ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول وتقدم ما يدل على ذلك 51 باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه
(٢٤٧)