11 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي السعي 39 باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض.
(18005) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف.
40 باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإعادة وبعد تجاوزه يتطهر ويبنى ويتم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ فان جاز النصف بنى على طوافه، وان